تعديلات قرار منح العلاوة الاجتماعية والأولاد لأصحاب المهن والعاملين بالقطاع الخاص بالكويت

صدر قرار من الحكومة الكويتية والجهات المختصة بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2001 بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات الخاصة.
وقد نصت تعديلات القرار على: " أن يكون مقر العمل في الكويت ويستثنى من ذلك الحاصلون على مؤهلات جامعية أو دبلوم أو ما يعادلهما ممن يكون مقر عملهم خارج الكويت، في عقود مقاولين العمليات المشتركة بالمنطقة المقسومة، أو أي من المنظمات الدولية، أو العربية، أو الإقليمية، أو الشركات التي تساهم فيها الدولة".
كما نصت مادة أخرى من القرار بعد التعديل: "لحملة المؤهل المتوسط أن يكون حاصلا على دورة مدتها سنة، ودورة مدتها سنتان لحملة المؤهل دون المتوسط، ويستثنى من ذلك (أصحاب العمل المسجلون لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومن لديهم مدة خبرة في أي من القطاعين الحكومي أو الأهلي مقيدة لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تعادل مدة الدورة المشار إليها)".
وجاء تعديل مادة أخرى لينص على: "يوقف صرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب المهن والحرف والعاملين لدى الجهات غير الحكومية حال التوقف عن مزاولة المهنة أو الحرفة، ويستثنى من ذلك (الملتحق بالخدمة الوطنية العسكرية أو الاحتياطية، المبتعث من جهة عمله سواء للدراسة أو التدريب، الصادر بشأنه قرار من الجهات الصحية المختصة للعلاج بالخارج أو مرافقة مريض)".
- التعليم السعودي يطلق مرحلة المفاضلة عبر قبول.. واللون الأخضر مفتاح القبول الأقوى
- مستشفى سليمان الحبيب بجدة تجري جراحة دقيقة تعيد الأمل لشاب بعد شلل جزئي في العمود الفقري
- الجميع يتخلى عن جورجي جيسوس.. رحيل 3 من أعمدة مدرب الهلال يزلزل صفوف الأزرق
- بعدما لفظ أنفاسه الأخيرة! صديق الطيار "حسن عدس" يشرح سبب الوفاة وتفاصيل حياته
- كأنها كانت معي! لحظات مؤثرة من "وائل الدحدوح" أثناء التحدث عن زوجته في موسم الحج 1445هـ